بتأريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤ نظم القاضي د. سیروان رٶوف علي ندوة علمیة في قسم القانون جامعة جیهان –السلیمانية، بعنوان ( مظاهر السرعة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ) ، بین الباحث ان السرعة تعتبر من أحد أهم الحقوق الإجرائية المقررة للخصوم في الدعوى الجزائية، وإنها بذي تأصيل دستوري، وبذلك يجب أن يكون القضاء عادلا وعاجلا في آن واحد، بمعنى إن عدالة الأحكام ليست المطلب الاول والأخير من القضاء، بل يجب أن تكون هذه الأحكام عاجلة ايضا، لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم، إن لم يكن عين الظلم نفسه، لأن التلكؤ في إيصال الحق لصاحبه يدفعه الى التفكير من طرق أخرى يراها بديلا عن القضاء والذي يكون غير مشروعًا، لذا فإن غالبية دساتير الدول المختلفة، وكذلك التشريعات الإجرائية المدنية والجزائية قد تضمنت نصوصًا على توفير هذا الحق، والزمت المحاكم بمراعاة المدد المعينة والمرسومة لإتخاذ الإجراء، أو لإصدار القرار او الحكم في الدعوى، وقد تكون هذه النصوص واضحة بحيث صرحت المشرع بإتخاذ الإجراء خلال مدة معينة قد تكون باليوم أو بالشهر، وقد لاتتضمن النصوص الى ضرورة اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، بل رسم المشرع طريقة معينة لإتخاذ الإجراء، بحيث يفهم منها بأن طريقة تنفيذ القرار تحقق السرعة، وتؤدي الى سرعة الوصول الى حسم الدعوى.
حاول الباحث أن یسلط الضوء على بيان مفهوم السرعة في المجال الجزائي وكذلك بيان طبيعتها القانونية، وناقش موقف القانون والقضاء والفقه تجاه هذه الفكرة، وکما بین حكم الإخلال بمبدأ السرعة، وكذلك اسباب عدم التزام به.
Related posts