بتأریخ ٥/١٢/٢٠٢٣، وضمن ندوة علمية في قسم القانون لجامعة جیهان-سلیمانية، قدم القاضي د. سیروان رٶوف موضوعا بعنوان ( قبول وکالة المحامي عن المتهم الهارب بین الحظر والإباحة).
تطرق الباحث الی اهمية حق الدفاع اذ یعتبر من الحقوق الدستورية المهمة، وإن حق الإستعانة بالمحامي تعد أحد مظاهر التطبيقية لهذا الحق، إذ إن هذا الأخير له مفهوم نظري ويبقي بغير جدوى إن لم يكن إعماله في ساحة القضاء، وذلك عن طريق تطبيقاته المختلفة مثل حق الإستعانة بالمحامي، وغيره من الحقوق التي تتفرع من حق الدفاع، لذلك من المفروض على القضاء وأشخاصه إحترام هذا الحق وما تتفرع عنه من الحقوق عند التطبيق.
کما سلط الباحث الضوء الضرورة الإستعانة بالمحام کونها من أحد الحقوق المتفرعة من حق الدفاع، وبمعنى آخر تعد تطبيق من التطبيقات المولودة من رحم حق الدفاع، لذلك فإن أهميتها لاتقل عن أهمية الحق الأصيل ويطبق عليها ما يطبق على حق الدفاع من الأحكام، منها الأفضلية أو العلوية في التطبيق العملي، بمعنى أن الحقوق التي لها تأصيل في الدستور تثبت لها العلوية الأفضلية عند التزاحم مع غيرها عند التطبيق، لكن بالرجوع الى ساحة القضاء العراقي والكوردستاني نجد بأن هناك إختلاف شاسع في موقفهما تجاه حق الدفاع، وتجاه حق الإستعانة بالمحام من قبل متهم هارب بين من يؤيده، وبين من يرفضه، بحيث إن مواقف القضاء فيهما تجاه هذا الأمر لم يكن على منوال واحد، بل تتعدد الآراء الى ثلاث إتجاهات رئيسية، ونحن من جانبنا سنحاول أن نسلط الضوء على تلك الإتجاهات المختلفة وبيان حججهم ومناقشتها كل في مكانه، مع بيان الإتجاه المختار من قبلنا ضمن تلك الإتجاهات.