شاع في القرن الخامس الهجري نوع من المعاملات المالية، سميت ببيع الوفاء، ويقصد به أن البائع يمكنه استرداد المبيع متى ما رد الثمن للمشتري، وكذلك يجوز للمشتري أن يسترد الثمن متى ما أعاد المبيع إلى البائع. ويرى بعض من الفقهاء المسلنين أن هذا البيع إنما هو إلتفاف على البيع الربوي، لذا عدوه بيعاً باطلاً، فيما عده آخرون رهناً مع قرض، وآخرون اعتبروه بيعاً بشرط الخيار أو بيعاً فاسداً جاز للطرفين فسخه. وهو ذات المسلك الذي سلكه الفقه القانوني في تكييفه. وبالعودة إلى القوانين المدنية، نجد من القوانين العربية من سكتت عن الخوض فيه، فيما عها قوانين أخري باطلاً، أما القانون المدني العراقي فعد عد هذا التصرف رهناً حيازياً وسماه ببيع الوفاء، ولكون أحكام هذا البيع يختلف إختلافاً جوهرياً والرهن الحيازي، من حيث آثارهما، لذا فإننا في نرى ضرورة أن يقوم المشرع باتخاذ موقف واضح يزيل الغموض عن هذا التصرف. وقد وضعنا أمامه خياران…